| ||
| ||
|
|
|
|||||||
| التسجيل | التعليمـــات | البحث | مشاركات اليوم | اجعل كافة المشاركات مقروءة |
| المراة المسلمة كل ما يتعلق بالمواضيع الدينية الاسلامية بعيدا عن التعصب والمذهبيه |
![]() |
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
|
فلما جاء الإسلام تدرج في إلغائه كعادته في فطام النفس عن مألوفاتها كتدرجه في تحريم الخمر، فجعله الإسلام جائزا ( زواج المتعة ) في نطاق ضيق يصل إلى حد الضرورة، وذلك أثناء سفر الرجال في الغزوات الطويلة، وعدم صبرهم عن النساء فأباح لهم المتعة في هذا الظرف الطاريء. ثم أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم الكلمة الأخيرة فيه فحرمه في كل الأحوال. وظل سيدنا عبدالله بن عباس يجيزه في حالات الضرورة فلما رأى أن الناس أساءوا تطبيق فتواه تابع بقية الصحابة على تحريمه في كل الأحوال، فغدا نكاح المتعة حراما إلى الأبد. وهذا ما أفتى به الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، وإليك نص فتواه :- الزواج في الإسلام عقد متين وميثاق غليظ، يقوم على نية العشرة المؤبدة من الطرفين لتتحقق ثمرته النفسية التي ذكرها القرآن -من السكن النفسي والمودة والرحمة- وغايته النوعية العمرانية من استمرار التناسل وامتداد بقاء النوع الإنساني (والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة) سورة النحل:72. أما زواج المتعة، وهو ارتباط الرجل بامرأة لمدة يحددانها لقاء أجر معين، فلا يتحقق فيه المعنى الذي أشرنا إليه. وقد أجازه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يستقر التشريع في الإسلام. أجازه في السفر والغزوات، ثم نهى عنه وحرمه على التأبيد. وكان السر في إباحته أولا أن القوم كانوا في مرحلة يصح أن نسميها (فترة انتقال) من الجاهلية إلى الإسلام؛ وكان الزنى في الجاهلية ميسرا منتشرا. فلما جاء الإسلام، واقتضاهم أن يسافروا للغزو والجهاد شق عليهم البعد عن نسائهم مشقة شديدة، وكانوا بين أقوياء الإيمان وضعفاء؛ فأما الضعفاء، فخيف عليهم أن يتورطوا في الزنى، أقبح به فاحشة وساء سبيلا. وأما الأقوياء فعزموا على أن يخصوا أنفسهم، أو يجبوا مذاكيرهم كما قال ابن مسعود: "كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ورخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل". وبهذا كانت إباحة المتعة رخصة لحل مشكلة الفريقين من الضعفاء والأقوياء، وخطوة في سير التشريع إلى الحياة الزوجية الكاملة، التي تتحقق فيها كل أغراض الزواج من إحصان واستقرار وتناسل، ومودة ورحمة، واتساع دائرة العشيرة بالمصاهرة. وكما تدرج القرآن بهم في تحريم الخمر وتحريم الربا -وقد كان لهما انتشار وسلطان في الجاهلية- تدرج النبي صلى الله عليه وسلم بهم كذلك في تحريم الفروج. فأجاز عند الضرورة المتعة ثم حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من الزواج. كما روى ذلك عنه علي، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. ومن ذلك ما أخرجه مسلم في (صحيحه) عن سبرة الجهني "أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، فأذن لهم في متعة النساء. قال: فلم يخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وفي لفظ من حديثه: "وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة". ولكن هل هذا التحريم بات كزواج الأمهات والبنات أو هو تحريم مثل تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير، فيباح عند الضرورة وخوف العنت؟ الذي رآه عامة الصحابة أنه تحريم بات حاسما لا رخصة فيه بعد استقرار التشريع. وخالفهم ابن عباس فرأى أنها تباح للضرورة. فقد سأله سائل عن متعة النساء فرخص له فقال مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد، وفي النساء قلة أو نحوه؟ قال ابن عباس: نعم. ثم لما تبين لابن عباس رضي الله عنه أن الناس توسعوا فيها ولم يقتصروا على موضع الضرورة، أمسك عن فتياه ورجع عنها |
|
#2
|
|||
|
|||
|
ضمن هذا الجدل, يدخل زواج "المتعة", ليكون محط اختلاف بين الفريقين. وهو جدل سببه كما يرى البعض, عدم الفهم المتبادل لمعنى هذا الزواج, وشروطه, وطريقته, وصيغته. فيما يبقى زواج "المتعة" مبهماً لدى الكثيرين, من دون أن يعلموا له تعريفاً محدداً. فزواج "المتعة", وبحسب الفقه الشيعي, هو " تزويج المرأة الحرة الكاملة نفسها إذا لم يكن بينها وبين الزوج مانع شرعي - من نسب أو سبب أو رضاع أو إحصان أو عدة أو غير ذلك من الموانع الشرعية-", مشترطين لهذا الزواج شروطاً وهي: أولاً, تعيين المهر المتفق عليه. ثانياً, تعيين مدة الزواج بيوم مثلاً أو شهر أو سنة. ثالثاً, أن يكون الزواج بالرضا والاتفاق بين الطرفين. فإذا انتهت المدة تنفصل المرأة عن الزوج من دون طلاق. ويجب على المرأة مع الدخول بها - إذا لم تكن يائسة - أن تعتد عدّة الطلاق, إذا كانت ممن تحيض, وإلا فتعتد بخمسة وأربعين يوماً. والولد الناتج من زواج المتعة - ذكراً كان أو أنثى - يلحق نسبه بالأب ولا يُدعى إلا به, وله من الإرث ما للولد الناتج من الزواج الدائم والمذكور في القرآن الكريم, كما يرث من الأم, وتشمله جميع العمومات الواردة في الآباء والأبناء والأمهات, وكذا العمومات الواردة في الأخوة والأخوات والأعمام والعمات. من هنا يرى فقهاء الشيعة أن "المتمتع بها زوجة حقيقة, وولدها ولد حقيق. ولا فارق بين الزواجين الدائم والموقت إلا أنّه لا توارث في زواج المتعة ما بين الزوجين, ولا قسمة ولا نفقة لها. كما أنّ له العزل عنها, وهذه الفوارق الجزئية فوارق في الأحكام لا في ماهية الزواج, غير أنّ أحدهما زواج موقت والآخر زواج دائم, وأنّ الزواج الأول ينتهي بانتهاء الوقت, والآخر ينتهي بالطلاق أو الفسخ". عالم سني, كالدكتور يوسف القرضاوي, يرى أن السنة أجازت زواج المتعة قبل الشيعة, مؤكداً أنه قد قال به "حبرُ الأمة ابن عباس, وإن قيل أنه رجع عنها. ولكن ظل عدد من أصحابه في مكة وفي اليمن يفتون بها, مثل عطاء, وسعيد بن جبير, وطاووس, رضي الله عنهم أجمعين". تحليل عبدالله بن عباس لزواج "المتعة", هو الآخر كان محل خلاف بين علماء المسلمين, ففي حين يرى عدد كبير من علماء السنة أن ابن عباس حرّم المتعة في آخر حياته يرى علماء الشيعة, أن ابن عباس لم يحرمها, ويؤيدهم في ذلك عدد من علماء السنة. حول هذه المسألة يقول الدكتور النجيمي: "إن نكاح المتعة يحرمه أهل السنة بالاتفاق, نظراً للأحاديث الصريحة التي تحرمه. وقد خالف في ذلك بن عباس رضي الله عنه, وعليه أكثر أصحابه كعطاء وطاووس, وبه قال ابن جريج. فيرون أن نكاح المتعة للضرورة والحاجة الشديدة, كالميتة ولحم الخنزير, وبالتالي فإن الصحيح أن ابن عباس لم يرجع عن قوله هذا. وقد حكم ابن عبد البر في "الاستذكار بضعف الآثار التي ورد فيها رجوع ابن عباس عن القول بإباحة المتعة". وهو ما يذهب إليه العلامة المصطفى, من أن ابن عباس لم يحرم زواج "المتعة", مستنداً في ذلك لقول ابن عباس "رحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها أمة محمد, ولولا نهيه لما احتاج إلى الزنا إلا شقي". النجيمي, وفي موضع آخر, يُشكل على الشيعة إجازتهم لزواج "المتعة" في حال السعة والاختيار, معتبرا أنها إنما رخصت في الحال الشديد. في الوقت الذي يشير المصطفى إلا أنه لا يوجد دليل على اقتصار "المتعة" على وقت الضيق والحرج فقط, لقيام الدليل على سعتها, وعدم ضيقها. على رغم اختلاف النجيمي مع المصطفى, إلا أنه يؤكد أن جميع علماء المسلمين من السنة, لا يقيمون الحد على من تزوج "متعة", معتبرين هذا الزواج, زواج "شبهة", ولا يعتبرونه زنا, ملحقين ولد نكاح المتعة بأبيه, مضيفاً بعدم القول بـ"كفر" من يبيح نكاح "المتعة". إلا أنه على رغم مرونته في هذه المسألة, يدعي بأن "الغلاة من الشيعة توسعوا فيها توسعاً هائلاً" وهو الادعاء الذي يرفضه العلامة المصطفى, مضيفاً أن "لا صحة لما قاله الدكتـور النجيمي, مع احتـرامنا الشديد له. فكلامه يفتقد للعلمية والدليل. لأن من شروط المتمتع بها أن لا تكون ذات "بعل" أي غير متزوجة, وأن تتم العملية وفق الشروط التي تحدث عنها". ويضيف المصطفى: "انه على رغم إباحة أئمة أهل البيت لزواج (المتعة) إلا أنهم تشددوا في السؤال عنها, والتأكد من تحقق شروطها, لكي لا يقع الطرفان في الشبهة والحرام. ففي الحديث عن الإمام محمد الباقر أنه سئل عن المتعة, فقال: إنّ المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم إنهن كن يومئذ يؤمَنّ واليوم لا يؤمَن فاسألوا عنهن. كما روي عن أبي سارة قال: سألت أبا عبد الله (الصادق) عنها, يعني المتعة؟ فقال لي: حلال فلا تتزوج إلا عفيفة, إن الله عز وجل يقول: (والذين هم لفروجهم حافظون) فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك", معتبراً أن هذا التشدد "إنما جاء للحفاظ على العفة والأخلاق, بعيداً عن الممارسة السلبية لها التي قد يمارسها بعض الجهال. دون أن تكـون ممارستهم هذه مستوفية للشروط الشرعية". ما يدخل فيه البعض من جدلٍ كلامي وفقهي حول "المتعة" يراه البعض جدلاً غير ذي معنى, كونه جدلاً لفظياً, على المسميات لا أكثر. وهي وجهة النظر التي يؤيدها الباحث الشيعي عبدالمحسن الدعيمي, الذي يعتبر أن علماء السنة "أرادوا تحليل (المتعة) فتحايلوا عليها بإجازتها تحت غطاء (زواج المسيار)" متحدثاً في هذا السياق عما يحدث في بعض الدول الإسلامية الأخرى. حيث يطبق زواج (المتعة) تحت أسماء مستعارة, باسم (المسيار), أو (الزواج الصيفي)". . الزواج "العرفي" , أو "زوج فرند" (عبدالمجيد الزنداني), كل هذه الصيغ السابقة, يعتبرها الدعيمي, تحايلاً على زواج المتعة, وصيغاً مشابهة أو مطابقة أو قريبة منه, لا تختلف عنه إلا في الاسم فقط. وما يراه الدعيمي مجرد اختلاف في المسميات لا أكثر يراه آخرون اختلافاً يتعدى الشكل إلى المضمون, معتبرين أن "الإِشكَال في زواج (المتعة) يطال تحديد المدة والشهود", على العكس من "زواج فرند والمسيار, فكلاهما مكتملاً الشروط, غير أن المرأة تتنازل عن شيء من حقها", بحسب الدكتور النجيمي. |
|
#3
|
||||
|
||||
|
|
|
#4
|
||||
|
||||
|
والله يعطيك العافيـــه ,, |
|
#5
|
||||
|
||||
|
ع الموضوع الله يديك العافيـــــــــــــــة......... |
![]() |
| مواقع النشر |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
|
|
المواضيع المتشابهه للموضوع: تعريف زواج المتعة00 نشأته 00 والسبب فى النهى عنه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| زواج المسفــــــــــــار.... | بنـــت ابــــــوها | النقاشات و الحورات الجادة | 10 | 19-12-2007 24- 03:31 |
| زواج المسيار ؟؟؟ | taz2007 | الحوار العام | 6 | 30-08-2007 24- 18:53 |
| زواج الارامل ......عنوان كبير ....... | زهرة الاقحوان | المطلقات و اللأرامل و المتاخرات عن الزواج | 18 | 02-12-2006 24- 11:40 |
| تجنبوا أن تقولوا هذه الأدعية والكلمــــات | بس لحظه | المراة المسلمة | 14 | 27-11-2006 24- 23:06 |
| زواج المسيار متعة | المزوون | المطلقات و اللأرامل و المتاخرات عن الزواج | 27 | 04-11-2006 24- 22:18 |